بابهت: حوكمی حوكم كردن بە غەیری شەریعەتەكەی خوا.
(1) قال ابن عبد البر - رحمه الله - (التمهيد 17/16): « وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من: الخوارج , والمعتزلة ,في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) »
(2) وقال العلامة أبوحيان الأندلسي - رحمه الله - (البحر المحيط 3/493):« واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر , وقالوا: هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر».
(3) وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - (تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون: «... قال:سمعت ابن أبي دؤاد يقول:أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ,فقال: ما حملك على خلافنا ؟ قال: آيةٌ في كتاب الله تعالى. قال: وما هي؟
قال: قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).
فقال له المأمون: ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟
قال: نعم , قال: وما دليلك ؟ قال: إجماع الأمة, قال: فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ، قال: صدقتَ ، السلام عليك يا أمير المؤمنين ».
(4) وە هەروەها ابن العربي لة "أحكام القرآن" (2/624) دا فەرمویەتی: ((إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر)).
(5) وە جصاص فەرمویەتی: ((من حكم بغير ما أنزل الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك)).
(6) وە ئيمام السمعاني (المتوفى سنة:510) فەرمویەتی: (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم) [تفسير السمعاني 8/ 21]. (7) وە ئيمام القرطبي رحمه الله فەرمویەتی: (هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا))
(8) قال شيخ الإسلام ابن تيمية"(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".) مجموع الفتاوى" (3/267)
بێگومان ئەگەر (تحكیم القوانین) لای شیخ الاسلام كوفری گەورە بوایە ئەوە مەرجی استحلالی دانەدەنا چونكە كوفری گەورە ئەو مەرجەی پێویست نی یە، كەواتە خودی حوكم بەغەیری شەریعەتی خوا تەنها كوفری بچوكە وە بە استحلال دەبێت بە كوفری گەورە لای ابن تەیمیە، بەڵام دوور نی یە بە ویش بڵێن مورجیئی!
وە هەروەها كاتێك تحكیم القوانین كوفری گەورەیە كە ئەم قانونە دانراوانە بدرێنە پاڵا شەرعی خوا وەك خوای پەروەردگار فەرمویەتی: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وة هةروةها شيخ الاسلام لة كؤتايي قسةكةى ثيَشويدا فةرمووى: ((الشَّرْعُ الْمُبَدَّلُ " وَهُوَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى النَّاسِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ وَنَحْوِهَا وَالظُّلْمِ الْبَيِّنِ فَمَنْ قَالَ إنَّ هَذَا مِنْ شَرْعِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِلَا نِزَاعٍ. كَمَنْ قَالَ: إنَّ الدَّمَ وَالْمَيْتَةَ حَلَالٌ))
( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - (1/264))
(9) وە هەروەها شیخ الإسلام بە ئاشكرا تر مەرجی استحلال دادەنێت لێرەدا كە دەفەرموێت: ((وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (سورة المائدة). ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم))
( منهاج السنة النبوية - (5/83))
(10) وە هەروەها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ت: 1293) لة "منهاج التأسيس" (ص 71) دا فةرمويةتى: وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
(11) وە هەروەها الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله (ت: 1389) له "في "مجموع الفتاوى" (1/80) دا فةرمويةتى: ((وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة)).
(12) وە هەروەها الشيخ العلامة محمد صديق خان ٍ (المتوفى سنة: 1307) لة (3/309) دا فةرمويةتى: «حكم الولاة والحكام المكرهين على الحكم بالقوانين الوضعية وأما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة المالك، ومقهور في مجاري أمور الممالك، ولا يجد بداً لنفسه ولأتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك، ولا يستخف، ولا يستحل شيئاً مما أنزله الله، وجاء به رسول الله، فالله أرحم الراحمين، وسيد الغافرين».
(13) وە هەروەها الشيخ العلامة محمد رشيد رضا لة «تفسير المنار» (6/405-406) دا فةرمويةتى: «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله: فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»
( بؤ زياتر دلَنيابون و سود وةرطرتن لة قسةو فةتواى زانايان سةبارةت بة التشريع العام سةيرى ئةم شويَنة بكةن لة انترنيت:
http://www.2shared.com/file/3390/a1f4e9be/____.html)
(14)وە هەروەها الشيخ الشنقيطي لة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (45/21( فةرمويةتى: (فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه: {وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً} [الكهف:26]، وفي قراءة ابن عامر من السبعة: "وَلا تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً" بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} [الكهف:110]، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله.
وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه، كفر بواح لانزاع فيه)).
وە لة أضواء البيان (6/140) دا فەرمویەتی: ((إن الكفر، والظلم، والفسق، كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملَّة أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله: معارضة للرسل، وإبطالاً لأحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر، مخرج عن الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقداً أنَّه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملَّة))
(15) وە هەروەها مشایخ اللجنة الدائمة للإفتاء
الفتوى رقم (6310):
س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
لة مالبةرى مامؤستا عبداللطيف وةركيراوة.